كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20496- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : شُكِيَ ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ ، أَنَّ الْوَلَدَ إذَا كَانَ صَغِيرًا لاَ يَحُوزُ ، فَرَأَى ، أَنَّ أَبَاهُ إذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ.
20497- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ.
20498- حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

الصفحة 41