كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20499- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.
20500- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولاَنِ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
20502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تجوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ.

الصفحة 42