كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22198- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ.
22199- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تجوز شهادة المختبئ.
22200- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَاجِرِ.
22201- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَتَاك الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوك فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ تَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ.

الصفحة 498