كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20535- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الأَوَّلُ , وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا.
20536- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أبي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ : يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ.
21- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع فيهلِكَ فِي يدِ البائِعِ قبل أن يقبِضه المبتاع.
20537- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَك ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : لاَ أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثمنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ.

الصفحة 50