كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ : إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
22214- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ.
225- فِي شهادة الأخ لاِخِيهِ.
22215- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَخِ لأَِخِيهِ.
22216- حَدَّثَنَا ابْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من الحي خصومة ، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ، قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه شيء ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ لخصمه : فبأي شيء أرد شهادته؟.
22217- حَدَّثَنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : أدنى ما تجوز شهادته : شهادة الأخ لأخيه.
22218- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هاشم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تجوز شهادة الأخ لأخيه.
22219- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عثمان البتي ، عن الشعبي : بمثله.
22220- حَدَّثَنَا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
22221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ.

الصفحة 502