كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22222- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلاً.
22223- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَخٍ لأَِخِيهِ.
226- الرّجل يُحَلَّف فينكل عنِ اليمِينِ.
22224- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٌ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي.
22225- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ.

الصفحة 503