كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ.
22245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : إذَا احْمَرَّ ، أَوِ اصْفَرَّ.
22246- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا.

الصفحة 509