كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

229- الرّجل يأخذ مِن مالِ عبدِهِ أو أمتِهِ.
22254- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ.
22255- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ.
22256- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُما شَيْئًا.
230- القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ.
22257- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أن لاَ يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

الصفحة 512