كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22264- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا : إنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
22265- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ.
22266- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.

الصفحة 515