كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22267- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.
22268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم اليهودي والنصراني ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.
232- فِي الإِشهادِ يُشهِد رجلينِ أو أكثر.
22269- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : حدَّثَني ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لأَِهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : إنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ ، أَوْ تُكْسر مَا لَمْ تُحْدِثُوا ، أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ ، أَوْ أَوَيْتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمَ الذِّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِي بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ.

الصفحة 516