كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22283- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْحَرِيرُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ.
237- العبد بين رجلينِ يعتِقه أحدهما.
22284- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
22285- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
22286- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلاَءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
22287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إذَا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ.

الصفحة 521