كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22288- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى الْعَبْدُ ، أَوْ لَمْ يَسْعَ.
238- فِي الحبسِ فِي الكفالةِ.
22289- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ.
239- فِي الرّجلِ يقاطِع مملوكه على الضّرِيبةِ.
22290- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْغُلاَمُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ.
وَقَالَ حماد : إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته.

الصفحة 522