كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

250- رجل يبِيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّالِ؟.
22369- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَعْطِهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.
251- جعل الآبِقِ.
22370- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

الصفحة 540