كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي الثَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
267- الكِيس يدّعِيهِ رجلانِ.
22508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِي بَعْضَه ، وَيَقُولُ هَذَا : لِي كُلُّهُ.
قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : لِلَّذِي قَالَ : هُوَ لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الثلث والثلثان.
وَقَالَ ربيعة : هو بينهما نصفان.
22509- حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث : في رجلين بينهما مال ، فادعى الواحد نصفه ، وادعى الآخر الثلثين. قَالَ : يعطى صاحب الثُّلُثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ، لأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَبَقِيَ سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

الصفحة 580