كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتْه امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكَ بِغَيْرِ إذْنِك.
22516- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الأَجْرُ بَيْنَهُمَا.
22517- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عْن أُمِّ صَالِحٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْ.

الصفحة 583