كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

22520- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ.
22521- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لاَ تُنْفِقُ أمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
271- بيع الشّرِيكِ جائِزٌ فِي شِركتِهِ.
22522- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنْهَ.

الصفحة 585