كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 6)

20639- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.
20640- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20641- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20642- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
33- فِي الخلاصِ فِي البيعِ.
20643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلاَصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فاسْتُحِقَّ فهو لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثمنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

الصفحة 74