يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود (¬1) مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود (¬2) الثاني كالركوع الثاني (¬3). ونص في "البويطي" أنه نحو (¬4) الركوع (¬5) الذي قبله (¬6).
(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا (¬7) لم يظهر منه حرفان.
قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف (¬8). وقد يحمل (¬9) هذا على أن (¬10) النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.
وأما ما رواه الطبراني في "الكبير" عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب (¬11). فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في
¬__________
(¬1) في (م): الجلوس.
(¬2) في (ص): الركوع. والمثبت من (س، ل، م)، و"المجموع".
(¬3) "المجموع" 5/ 51 - 52.
(¬4) في (م): يجوز.
(¬5) زاد في (م): على.
(¬6) "المجموع" 5/ 52.
(¬7) في (م): ما.
(¬8) "حاشية الرملي" 1/ 180.
(¬9) في (م): يحتمل.
(¬10) زاد في (ل، م): هذا.
(¬11) "المعجم الكبير" (4870).