كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

(ثم صلى ركعتين) قال أصحابنا: يكون تحويل الرداء عند استقبال القبلة ويصلي الركعتين مع تحويل الرداء، ويترك محولًا حتى ينزع الثياب (¬1).
(قال) محمد (ابن أبي ذئب وقرأ فيهما) يعني: بـ (قاف) و {اقْتَرَبَتِ} [(زاد) أحمد بن السرح (يريد) بالقراءة (الجهر) ولم يقع في شيء من طريق عبد الله بن زيد صفة] (¬2) الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها.
وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيد، وأنه (¬3) يقرأ فيهما بـ {سَبِّحْ}، و {هَلْ أَتَاكَ} (¬4) وأصله في "السنن" بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين (¬5). كما سيأتي.
واعلم أن في هذا الحديث دلالة على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس في الصَّحيحين وغيرهما، لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة (¬6)، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، [ثم خطب (¬7)] (¬8).
¬__________
(¬1) "المجموع" للنووي 5/ 86، 87.
(¬2) من (ل، م).
(¬3) في (ص): وأنهما. والمثبت من (س، ل، م).
(¬4) "سنن الدارقطني" 2/ 66.
(¬5) أخرجه الترمذي في "جامعه" (558)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 163.
(¬6) "مسند أحمد" 4/ 41.
(¬7) "سنن ابن ماجه" (1268).
(¬8) سقط من (م).

الصفحة 11