ابن (¬1) كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة)
قال أبو إسحاق الحربي (¬2): إن الصلاة (¬3) قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (¬4). وقال يحيى بن سلام مثله (¬5).
[وعلى هذا] (¬6) فقوله: (ركعتين ركعتين) أي فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس، وركعتين قبل غروبها، وقد كان الإسراء وفرض (¬7) الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام.
وعلى هذا فيحمل (¬8) قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. أي: قبل الإسراء، وإليه الإشارة بقوله: "من صلى البردين دخل الجنة" (¬9)، ويجوز أن يكون قبل الإسراء. أعني به قيام الليل.
وفي البيهقي من حديث داود (¬10) بن أبي (¬11) هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: إن (¬12) أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب وصلاة الغداة (¬13).
¬__________
(¬1) في (م): عن.
(¬2) من (س، ل، م)، و"شرح سنن أبي داود" للعيني.
(¬3) زاد في (ص، س، ل): كانت. وهي زيادة مقحمة.
(¬4) غافر: 55.
(¬5) "شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 54.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) في (م): فرضت.
(¬8) في (ص، س): فيحتمل.
(¬9) أخرجه البخاري (574)، ومسلم (635) (215).
(¬10) في (م): قادر.
(¬11) و (¬12) سقط من (م).
(¬13) "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 363.