كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

(في الحضر و) في (السفر، [فأقرت صلاة السفر] (¬1)، وزيد) في الصلوات (¬2) حتى صارت خمسًا، فتكون الزيادة في عدد الصلوات (¬3) وفي عدد الركعات (في) صلاة (الحضر) وقال بعضهم: ويجوز أن يكون معنى فرض (¬4) الصلاة أي ليلة الإسراء حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك فصارت أربعًا، وهذا هو (¬5) المروي عن بعض رواة هذا الحديث، عن عائشة.
وممن رواه هكذا الحسن والشعبي (¬6)، وقد ذكره البخاري من رواية معمر، عن الزهري (¬7)، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى (¬8). ذكره البخاري في الهجرة [وذكر ابن عبد البر عن الحسن والشعبي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة] (¬9) بعام أو نحوه (¬10).
وادعى بعضهم فيما حكاه المنذري أنه يحتمل أن يكون المراد بفرض الصلاة ركعتين. يعني: إن اختار المسافر أن يصليها ركعتين فعل ذلك، وإن اختار [أن يصليها] (¬11) أربعًا فله ذلك.
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) و (¬3) في (م): الصلاة.
(¬4) في (م): فرضت.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "صحيح ابن خزيمة" (305، 944).
(¬7) في (ص، س، ل): الزبيدي.
(¬8) "صحيح البخاري" (3935).
(¬9) من (ل، م).
(¬10) "شرح سنن أبي داود" للعيني 5/ 54.
(¬11) من (ل، م).

الصفحة 117