كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

ضيق بعدمها، فلما [خص بها] (¬1) وجد سعة (¬2) فيه جواز قول (¬3) تصدق الله علينا، واللهم تصدق علينا، وقد (¬4) كرهه بعض السلف؛ لأن المقصود بها ثواب الآخرة، وهو غلط ظاهر للأحاديث الواردة فيه.
(فاقبلوا صدقته) وأقصروا الصلاة مع عدم الخوف، فقد وردت السنة بجوازه، ألا ترى كيف أتبع الآية بذكر صلاة (¬5) الخوف، فقال عز من قائل: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (¬6) فظاهر الآية يقتضي التخيير، وهو مذهب الشافعي (¬7).
[1200] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر) ابن عثمان البرساني البصري، بضم الموحدة، قبيلة من الأزد.
(قالا (¬8): (أنبأنا ابن (¬9) جريج) قال: (سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث، فذكر) الحديث (نحوه).
(قال المصنف: ورواه أبو عاصم) (¬10) الضحاك بن مخلد النبيل (¬11) (وحماد بن مسعدة (¬12)، كما رواه) محمد (بن بكر) البرساني.
¬__________
(¬1) في (س): حضرتها.
(¬2) و (¬3) سقط من (م).
(¬4) و (¬5) سقط من (م).
(¬6) النساء: 102.
(¬7) "الأم" 1/ 277.
(¬8) في (ص، س): قال.
(¬9) من (ل، م).
(¬10) أخرجه الدارمي (1505).
(¬11) في (م): النيلي.
(¬12) "التمهيد" 11/ 166.

الصفحة 121