كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

على ثلاثة أميال أو أكثر فيصليها حينئذٍ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر (¬1) القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذٍ يسمى مسافرًا (¬2). ومذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز (¬3) القصر من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه (¬4)، إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال (¬5).
وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه (¬6).
وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل (¬7). وهذِه الروايات (¬8) كلها منابذة (¬9) للسنة وإجماع السلف والخلف (¬10).
[1202] (حدثنا زهير بن حرب، حدثنا) سفيان (ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة) أنهما (سمعا أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي
¬__________
(¬1) من (م)، و"شرح النووي".
(¬2) "شرح النووي على مسلم" 5/ 200.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "المجموع" 4/ 349، و"الإجماع" لابن المنذر (62).
(¬5) "الاستذكار" 6/ 79.
(¬6) "الأوسط" 4/ 409، و"المجموع" 4/ 349.
(¬7) "الأوسط" 4/ 409، و"المجموع" 4/ 349.
(¬8) في (ص، س): الزيادات. والمثبت من (ل، م)، و"شرح النووي".
(¬9) في (م): متأبدة.
(¬10) "شرح النووي على مسلم" 5/ 200.

الصفحة 124