الحليفة ركعتين) (¬1) ميقات أهل المدينة، والحليفة أصله ماء من مياه بني جشم، ثم سمي به الموضع، وبين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال، ويقال: سبعة أميال (¬2).
قال النووي: وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر (¬3) في طويل السفر وقصيره.
وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين.
وقال أبو حنيفة (¬4)، وطائفة: شرطه ثلاثة مراحل، واعتمدوا في ذلك بآثار عن الصحابة.
وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه حين سافر - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعًا، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعًا (¬5).
¬__________
(¬1) من (م)، و"سنن أبي داود".
(¬2) "معجم البلدان" 2/ 295.
(¬3) في (م): القصة.
(¬4) انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 403.
(¬5) "شرح النووي على مسلم" 5/ 199 - 200.