"أحكامه" بعد أن ذكر المصنف (¬1) والحديث فقال: ولا يبعد (¬2) تخصيص المسافر بذلك [أي: بالصلاة مع الشك في الوقت] (¬3) لمشقة السفر، كما خص بالقصر (¬4). قال [ابن المنذر] (¬5): روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر (¬6). وهو قول مالك (¬7)، ورواية عن أحمد (¬8).
وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر (¬9) والعشاء (¬10).
وهو قول الأوزاعي (¬11). وقال المهلب: لا يصح التبكير بالغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان يشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهما يجمعان (¬12) في المطر في وقت إحداهما (¬13).
¬__________
(¬1) من (س، ل، م).
(¬2) زاد بعدها في (م): أن.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (ص، س): بالعصر. والمثبت من (ل، م).
(¬5) في (م): المنذري.
(¬6) "الأوسط" لابن المنذر 3/ 80، 81، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6345).
(¬7) "الذخيرة" 2/ 34، و"مواهب الجليل" 2/ 17.
(¬8) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (130).
(¬9) في (م): الظهر.
(¬10) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 213، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6351) بلفظ: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر، ويعجل العصر.
(¬11) "الأوسط" لابن المنذر 3/ 80، و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 213.
(¬12) في (م): يجعلان.
(¬13) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 213.