والعشاء قط في السفر إلا مرة) واحدة.
(قال المصنف: وهذا الحديث يروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه) [أي: أن نافعًا] (¬1) (لم ير) عبد الله (بن عمر جمع بينهما) أي: بين المغرب والعشاء (قط إلا تلك الليلة يعني: ليلة استصرخ على صفية) بنت أبي عبيد (قال: وروي من حديث مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - فعل ذلك مرة أو مرتين) قال البيهقي عقب هذِه الرواية: هذا الإسناد ليس بواضح، وقد روينا عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة إخباره عن دوام فعله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. .، والله أعلم (¬2).
[1210] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في (¬3) غير خوف ولا سفر) قال ابن الأثير: لأن الصلاة إنما تقصر وتجمع في الخوف و (¬4) السفر، فلما أخبر أنه جمع بينهما وكانوا (¬5) بالمدينة، احتاج أن يقول: (من غير خوف ولا سفر) تبيينًا للحال المخالفة (¬6) للأصل؛ ليعلم أن الجمع لم يكن في
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 324.
(¬3) في (م): من.
(¬4) في (ص): في.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) من "شرح مسند الشافعي".