كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

مظنته المعهودة (¬1) (قال مالك) في "الموطأ" عقب رواية هذا الحديث (أرى) [بضم الهمزة. يعني: أظن] (¬2) (ذلك كان في مطر) (¬3) ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة (¬4)، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها (¬5) وإلى الظهر والعصر (¬6)، فإن مذهبه (¬7) ومذهب أحمد بن حنبل (¬8) جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في "الموطأ" عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم (¬9)] (¬10).
وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون] (¬11) مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في "المحصول" بأنا نخصه بالأخيرة (¬12).
¬__________
(¬1) "شرح مسند الشافعي" 2/ 135 - 136.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "الموطأ" (330).
(¬4) في (م): إلى خبره.
(¬5) في (ص، س، ل): أنها.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "المدونة" 1/ 203.
(¬8) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (131)، و"المغني" 3/ 132.
(¬9) "الموطأ" (331).
(¬10) سقط من (م).
(¬11) تكررت في (م).
(¬12) "البحر المحيط" 2/ 487.

الصفحة 149