كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

وقال ابن تيمية: الجار والمجرور إذا ذكر بعد جمل (¬1) ينبغي أن يتعلق (¬2) بالجميع قولًا واحدًا (¬3). وهو (¬4) ظاهر كلام البيضاوي الاتفاق على رجوعه إلى الجميع (¬5).
(قال المصنف: ورواه [حماد بن] (¬6) سلمة، عن أبي الزبير) المكي (¬7) (نحوه (¬8)، ورواه قرة (¬9) بن خالد) السدوسي (¬10) (عن أبي الزبير) المكي، و (قال) فيه (في سفرة سافرها إلى) غزوة (تبوك) فجعل (¬11) الجمع بعذر السفر.
[1211] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وقد استشكل هذا الحديث حتى قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي هذا
¬__________
(¬1) في (م): جملة.
(¬2) في (م): يعلق.
(¬3) "المستدرك على مجموع الفتاوى" 2/ 192.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "البحر المحيط" 2/ 487.
(¬6) في (م): جماعة عن.
(¬7) من (س، ل، م).
(¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 166.
(¬9) في (م): فروة.
(¬10) في (م): السندسي.
(¬11) في (ص، س): فجمع. والمثبت من (ل، م).

الصفحة 150