حديث (¬1) أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (¬2).
قال النووي: أما حديث شارب الخمر فمنسوخ، وأما هذا فلم يجمعوا على تركه، بل فيه أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر (¬3) المطر، وهذا مشهور عن جماعة من المتقدمين، قال: وهو ضعيف بالراوية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. ومنهم من قال: هو محمول على الجمع (¬4) بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهو قول أحمد بن حنبل (¬5)، والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا (¬6) (¬7).
قال (¬8) النووي في "الروضة": وهو ظاهر مختار (¬9).
وفي "شرح مسلم": وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل (¬10) ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من
¬__________
(¬1) من (ل، م).
(¬2) "العلل الصغير" 5/ 692.
(¬3) في (م): بين.
(¬4) في (م): الجميع.
(¬5) "المغني" 3/ 135.
(¬6) "الشرح الكبير" 2/ 247.
(¬7) "شرح النووي على مسلم" 5/ 218.
(¬8) زاد في (م): واختاره.
(¬9) "روضة الطالبين" 1/ 401.
(¬10) في (ص، س): لعل. والمثبت من (ل، م).