حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ (¬1) الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس] (¬2) يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي (¬3) والجمهور (¬4) على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة (¬5)، والمزني (¬6).
قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة (¬7) الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح (¬8). ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (¬9).
(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.
فإن قلت: من شرط (¬10) الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ] (¬11).
فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛
¬__________
(¬1) في (ص): تغيب. وفي (م): تغرب. والمثبت من (س، ل)، و"السنن".
(¬2) تكرر في (م).
(¬3) "شرح مسند الشافعي" 2/ 121، 122.
(¬4) و (¬5) "المجموع" 4/ 371.
(¬6) السابق.
(¬7) في (م): للعذر.
(¬8) "المجموع" 2/ 477.
(¬9) "المجموع" 4/ 383.
(¬10) في (ص، س): شروط. والمثبت من (ل، م).
(¬11) من (ل، م).