خصوصًا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه، فإن فرضنا (¬1) ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه، وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما.
وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم (¬2)، بل شرطه أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم [توجد الأخرى] (¬3) عقبها، وهذا الجواب ضعيف كما قاله في "شرح المهذب" (¬4) فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر بعد الغروب، وهو (¬5) لا يجوز (¬6).
وأجاب في "الكفاية" بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة، ومعلوم أن المغرب يجوز استدامتها، فكذلك ما جعل في معناها، وهو أيضًا ضعيف منقوض بسائر (¬7) الصلوات والله أعلم (¬8).
(قال المصنف: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد وحده) فالحديث من الأفراد.
¬__________
(¬1) من (س، ل، م).
(¬2) في (م): ذكر.
(¬3) في (م): تؤخر الأخر.
(¬4) "المجموع" 3/ 33.
(¬5) في (م): هذا.
(¬6) "تحفة المحتاج" 4/ 361.
(¬7) في (ص، س، ل): بشرائط. والمثبت من (م)، و"حاشية الرملي".
(¬8) "حاشية الرملي" 1/ 116.