عشرة سفرة (¬1)، وذكر ابن المنذر التطوع في السفر فقال: رويناه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأنس، وأبي ذر (¬2) وجماعة من التابعين، وهو قول مالك (¬3)، والكوفيين، والشافعي (¬4)، وأحمد (¬5)، وصححه ابن بطال (¬6)؛ لأنه ثبت (¬7) عن الشارع أنه كان يفعله في السفر من غير وجه.
وقد روى أبو هريرة وأبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوصاهما بثلاث منها ركعتا الضحى، قال: فلا أدعهن في سفر ولا حضر (¬8).
وروى الترمذي عن الحجاج، عن عطية، عن ابن عمر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. ثم قال الترمذي: حديث حسن (¬9). وأسند البيهقي حديث ابن عباس قال: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني -: صلاة السفر ركعتين، وسن صلاة الحضر (¬10) أربع
¬__________
(¬1) "شرح صحيح البخاري" 3/ 93.
(¬2) "الأوسط" 5/ 248.
(¬3) " المدونة" 1/ 173.
(¬4) "الأم" 1/ 193، 321
(¬5) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (360).
(¬6) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 3/ 94.
(¬7) بياض في (م).
(¬8) "سنن أبي داود" (1432) من حديث أبي هريرة، وفي (1433) من حديث أبي الدرداء.
(¬9) بياض في (ص، س، ل).
(¬10) في الأصول الخطية: العصر. والمثبت من "السنن الكبرى" 3/ 158، و"معرفة السنن والآثار" (1627).