كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

ركعات، فكما (¬1) الصلاة قبل صلاة الحضر (¬2).
وروى الطبراني في "الكبير" عن قتادة: أن ابن مسعود وعائشة كانا يتطوعان في السفر قبل الصلاة وبعدها (¬3).
[1223] (حدثنا القعنبي، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) أخرج له الشيخان.
(عن أبيه) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (قال: صحبت ابن عمر في طريق) زاد مسلم: في طريق مكة (¬4).
(فصلى بنا) لفظ مسلم: صلى لنا الظهر (¬5) (ركعتين) وللنسائي: الظهر والعصر ركعتين (¬6). فيه دليل على استحباب الجماعة في السفر، لكن لا يتأكد تأكدها في الحضر، وعلى استحباب القصر (¬7) في السفر (ثم أقبل) لفظ النسائي: ثم انصرف إلى طنفسة له (¬8). وهي البساط الذي له خمل (فرأى ناسًا قيامًا) ولفظ مسلم (¬9): ثم أقبل وأقبلنا، حتى
¬__________
(¬1) في الأصول الخطية: ومنها. والمثبت من مصادر التخريج.
(¬2) في الأصول الخطية: العصر. والمثبت من "السنن الكبرى" 3/ 158، و"معرفة السنن والآثار" (1627). وباقي الأثر في مصادر التخريج: "وَبَعْدَهَا حَسَنٌ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا".
(¬3) "المعجم الكبير" (9507).
(¬4) "صحيح مسلم" (689) (8).
(¬5) "صحيح مسلم" (689) (8).
(¬6) "المجتبى" 3/ 123.
(¬7) في (ص): العصر.
(¬8) "المجتبى" 3/ 123.
(¬9) من (ل، م).

الصفحة 172