كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

جاء رحله وجلس وجلسنا معه (¬1) فحانت منه التفاتة نحو (¬2) حيث صلى، فرأى ناسًا قيامًا (¬3). أي يصلون.
(فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون) أي: يتنفلون. والسبحة: صلاة النافلة كما تقدم.
(قال: [لو كنت مسبحًا] (¬4) أتممت صلاتي) وللنسائي: "لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها" (¬5). يحتمل أن يكون لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف، فإذا كان هؤلاء يتنفلون فإن الإتمام كان أولى.
[قال ابن الملقن في "توضيح البخاري"] (¬6): أي: لو تنفلت التنفل الذي هو من جنس الفريضة لجعلته في الفريضة ولم أقصرها (¬7).
وقال ابن بطال: في قول البخاري: لم أره يسبح في السفر. [يريد التطوع قبل الفرض وبعده. أي: بالأرض؛ لأنه روى الصلاة على الراحلة في السفر] (¬8) وأنه كان يتهجد (¬9) بالليل في السفر، ولا تضاد
¬__________
(¬1) سقط من (ل، م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "صحيح مسلم" (689) (8).
(¬4) في (م): كانت مستحبة.
(¬5) "المجتبى" 3/ 123.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" بتحقيقنا 8/ 503.
(¬8) من (ل، م).
(¬9) في (م): متجهد.

الصفحة 173