المؤكدة وتركها (¬1). وفي البخاري: أنه - عليه السلام - كان إذا جمع في السفر صلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يرتحل (¬2). وإذا جاز الشغل (¬3) بالصلاة فأحرى أن تجوز الصلاة (¬4).
(وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله] (¬5) تعالى) وفي الحديث الآخر: مع عثمان صدرًا من خلافته (¬6). وقوله في الآخر: ثمان سنين أو ست (¬7). وهذا هو (¬8) المعروف عنه لما روى البخاري، عن نافع، عن عبد الله قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر، ومع (¬9) عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها (¬10). انتهى. وأن عثمان أتم بعد سبع من خلافته، ولعل ابن عمر أراد في هذِه (¬11)
¬__________
(¬1) "التوضيح" 8/ 504.
(¬2) هذا الحديث ليس في البخاري كما قال المصنف، وهو في "سنن أبي داود" (1234) بلفظ: أن عليًّا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع. وكذلك رواه أبو يعلى (548).
(¬3) في (س): التنفل.
(¬4) اللفظ في "التوضيح" 8/ 504: وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها وبعد الفراغ من صلاة المغرب فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
(¬5) من (س، ل، م).
(¬6) أخرجه البخاري (1655)، ومسلم (694/ 16)، وأحمد 2/ 140.
(¬7) أخرجه مسلم (694/ 18).
(¬8) و (¬9) سقط من (م).
(¬10) أخرجه البخاري (1082).
(¬11) من (ل، م).