- صلى الله عليه وسلم -، وهو عم (¬1) معاوية بن أبي مزرد (¬2).
(عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار) وقد وهم الدارقطني وغيره، عمرو بن يحيى المازني في قوله: على حمار، والمعروف: على راحلته. أو: على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر [البخاري في] (¬3) حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، قال النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو (¬4) نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن (¬5) قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مخالف للجماعة (¬6). وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من فعل أنس بن مالك، وقال فيه: يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء (¬7).
(وهو متوجه) بكسر الجيم، ولفظ مسلم: موجه (¬8). من غير تاء يقال: قاصد (¬9) ويقال: مقابل (إلى خيبر) بينها وبين المدينة ثمانية (¬10) برد مشي
¬__________
(¬1) في (ص، س): عمه. والمثبت من (ل، م). و"التهذيب" 11/ 120 - 121.
(¬2) في (ص، س): مرود. والمثبت من (ل، م)، و"التهذيب" 11/ 120 - 121.
(¬3) من (ل، م)، و"شرح النووي على مسلم".
(¬4) في (م): عمر.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "شرح النووي على مسلم" 5/ 211 - 212.
(¬7) "الموطأ" (354).
(¬8) في (ص، س): بوجه.
(¬9) بياض في (ص). وغير مقروءة في (س).
(¬10) سقط من (م).