كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

(إِلَى مَقَامِ) الصف (الآخَرِينَ (¬1) وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الأَخِيرُ) الذين كانوا يحرسونهم (إِلَى مَقَامِهِمْ) وهذا التقدم والتأخر جائز بلا شك (¬2) للحديث الآتي؛ لكن قال المتولي والرافعي: يشترط على مذهب الشافعي أن لا يكثر عملهم، ولا يزيد على خطوتين، بل يتقدم كل واحد خطوتين، ويتأخر كل واحد من الأول خطوتين (¬3). ويدخل الذي يتقدم بين موقفين (¬4)، ثم يقوم الإمام ويقرأ بهم.
(ثُمَّ يَرْكَعُ الإِمَامُ وَيَرْكَعُونَ) يعني: الصفين (جَمِيعًا ثُمَّ) يرفع رأسه بهم (ويَسْجُدُ وَيَسْجُدُ) معه (الصَّفُّ الذِي يَلِيهِ و) الصف (الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ) وهم قيام (فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ) للتشهد (و) جلس معه (الصف (¬5) الذِي يَلِيهِ سَجَدَ) الصف (الآخَرُونَ) الذين كانوا يحرسون (ثُمَّ جَلَسُوا) من السجود معه (جَمِيعًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ) أي: على أهل الصفين (جَمِيعًا) فكما أحرم بهم جميعًا [يسلم بهم جميعًا] (¬6) (هذا قول سفيان) (¬7) بن عيينة.
[1236] (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن شعبة أبو عثمان الخراساني الحافظ شيخ مسلم.
(حَدَّثَنَا جَرِيرُ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد الضبي القاضي (عَنْ
¬__________
(¬1) في (م): الآخر.
(¬2) "الأم" 1/ 366.
(¬3) "الشرح الكبير" 2/ 323 - 324، و"المجموع" 4/ 422 - 423.
(¬4) من (ل، م).
(¬5) من (م)، و"السنن".
(¬6) سقط من (م).
(¬7) في (م): سعد.

الصفحة 202