كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

لهم ثانية، فحصل لكل صف مع الإمام ركعة، ومع غير الإمام ركعة لنفسها (¬1) وكذا (¬2) الصفين لو سها في الركعة التي مع غير الإمام بل بمنفردهم لم يسجدوا للسهو، بل يتحمل عنهم الإمام؛ لأن قدوتهم (¬3) لم تنقطع.
(ثُمَّ سَلَّمَ) أي بالصفين جميعًا.
(قال المصنف (¬4): وأما رواية يحيى بن سعيد) القطان الأنصاري (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (¬5) فإنها (نحو رواية يزيد بن رومان) عن صالح بن خوات (إلا أنه خالفه في السلام) قال عياض: ففي رواية يحيى بن سعيد، عن القاسم في حديث ابن أبي حثمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم (¬6) عند تمام صلاته (¬7) الركعة الثانية بالطائفة الثانية (¬8) وأتموا بعد سلامه، خلاف الرواية الأخرى عن القاسم ويزيد بن رومان فإنه انتظرهم حتى قضوا، ثم سلم بهم.
قال عياض: وقد اختلف قول مالك في الأخذ برواية القاسم أو برواية يزيد. وبرواية يحيى عن القاسم أخذ أكثر أصحاب مالك لصحة
¬__________
(¬1) سقط من (م)، وفي الأصل: بنفسها.
(¬2) في (ص، س): يلي.
(¬3) في (س): قدومهم.
(¬4) في (م): رواه.
(¬5) كلام أبي داود هذا سيأتي في المطبوع بعد حديث أبي حثمة التالي.
(¬6) ليست في النسخ، والمثبت من "الإكمال" 3/ 223.
(¬7) في (م): صلاة.
(¬8) سقط من (م).

الصفحة 210