أولى (ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو) في الحراسة (فركعوا وسجدوا) السجدتين لأنفسهم [والباقية عليهم] (¬1) (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد) (¬2) ينتظرهم (¬3) (ومن) كان (¬4) (معه) ينتظرون، واختلفوا هل يقرأ الإمام في الانتظار قائمًا ويتشهد في الانتظار، فقال الشافعي في موضع: إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ. وقال في موضع آخر: يطيل القراءة (¬5) حتى تدركه الطائفة الثانية (¬6)، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها، ولأنه قرأ مع الطائفة التي [معه قراءة] (¬7) تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية قراءة تامة، والأصح أنه يقرأ (¬8).
(ثم كان السلام) هذِه كان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: ثم جاء (¬9) وقت السلام (فسلم (¬10) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بهم تسليمتين (وسلموا) يعني: الطائفة التي قامت معه أولًا والطائفة الثانية.
(فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين) مع الطائفة التي قامت معه ركعة (¬11) ومع الطائفة الآخرين ركعة (و) كان بهذِه الصلاة (لكل رجل من
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (ص، س): قائم. والمثبت من (م)، و"سنن أبي داود".
(¬3) في (م): ينتظر.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): القيام.
(¬6) "الأم": 1/ 362.
(¬7) في (ص): قرأت. وفي (س): قراءة.
(¬8) "المهذب" 1/ 106.
(¬9) في (ص): جاءت.
(¬10) زاد في (م): بهم.
(¬11) من (ل).