الطائفتين) ركعتين (¬1) (ركعة) مع الإمام و (ركعة) لأنفسهم، ورجح (¬2) قوم هذِه الصلاة؛ لأن كلًّا من الطائفتين أحرموا مع الإمام وسلموا مع الإمام، وحصل لكل من الطائفتين فضيلة صلاة الجماعة (¬3)؛ لأنهم أدركوا (¬4) مع الإمام ركعة، وفضيلة الجماعة تحصل بركعة.
[1241] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر التميمي (¬5) (الرازي) الطيالسي شيخ مسلم.
(حدثنا سلمة) بن الفضل الأبرش - بالشين المعجمة - الأزرقي قاضي الري، وثقه ابن معين (¬6)، قال أبو حاتم: محله الصدق (¬7). (حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام. (ومحمد) [بن عبد الرحمن بن نوفل] (¬8) (بن الأسود) أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير.
(عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لثنتي عشرة [ليلة] (¬9) مضت من ربيع الأول، كما تقدم (إلى نجد) من اليمن فسرنا (حتى إذا كنا بذات الرقاع) قال محمد بن جريج (¬10): ذات الرقاع من نجد.
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) زاد في (ص، س): الجمعة. وهي زيادة مقحمة.
(¬3) كتب في حاشية (ل): أصل الجمعة.
(¬4) في (م): إذا ركعوا.
(¬5) في (ص، س): التيمي.
(¬6) "الكاشف" (2043). وقال ابن معين في "تاريخه" برواية الدوري 4/ 364: كتبت عنه وليس به بأس وكان يتشيع.
(¬7) "الجرح والتعديل" 4/ 169.
(¬8) سقط من (م).
(¬9) زيادة يقتضيها السياق.
(¬10) في (م): جرير.