كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

بعضًا، ويبعد التأويل فيها (¬1) لا سيما، وفيها أحاديث صحيحة كحديث ابن عباس وحديث الصلاة بذي قرد، رجاله رجال الصحيح.
ومنهم أبو بكر بن أبي الجهم و [اسمه أبو] (¬2) بكر صخر بن عبد الله بن أبي الجهم، أخرج له مسلم في الطلاق (¬3)، [وصحح حديث ذي قرد ابن حبان (¬4) وغيره] (¬5) ولا مانع صريح أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها (¬6) بهم ركعة في بعض الأحايين (¬7)، والله أعلم.
(ولم يقضوا) قال القرطبي: أي: في علم من يرى (¬8) ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى.
قال: ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا (¬9) أي (¬10): لم يقضوا إذا (¬11) أمنوا، وتكون فائدة (¬12) أن الخائف إذا أمن لا يقضي (¬13) ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات من الخوف (¬14) قاله ابن عبد البر (¬15).
(قال المصنف: وكذا رواه عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله) (¬16) بن
¬__________
(¬1) في (م): فيما.
(¬2) في (ل، م): اسم أبي.
(¬3) "صحيح مسلم" (1480) (47، 48، 49).
(¬4) "صحيح ابن حبان" (2871).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (م): صلى.
(¬7) في (م): الأحاديث.
(¬8) في (م): ترك.
(¬9) من "الجامع لأحكام القرآن".
(¬10) من (ل، م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(¬11) في (ص): إلى أن. في (س، ل): إلى.
(¬12) في (ص): فائدته.
(¬13) زاد في (م): على.
(¬14) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 367 - 368.
(¬15) "التمهيد" 15/ 273.
(¬16) أخرجه النسائي 3/ 169، وأحمد 1/ 357.

الصفحة 249