يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن (¬1) انتقص من [فريضته شيء قال] (¬2) الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" (¬3). ولم يبين (¬4) المصنف تعيين هذا العدد، وقد ذكره النسائي عن أم حبيبة فقال: "أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر (¬5)، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل (¬6) صلاة الصبح" (¬7).
قال القرطبي: وهو حديث صحيح (¬8).
[1251] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي حافظ بغداد (أنا خالد [ح] (¬9) وحدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد) بن مهران الحذاء لم يكن حذاء، لكن تزوج امرأة في (¬10) الحذائين فنسب إليهم.
(المعنى، عن عبد الله (¬11) بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة
¬__________
(¬1) في (م) فإنه. وفي (س، ل): فإنه فإن.
(¬2) في (ص، س): الفريضة ثم يقول.
(¬3) "جامع الترمذي" (413).
(¬4) في (م): يعين.
(¬5) في (م): العصر.
(¬6) في (م): بعد.
(¬7) "المجتبى" 3/ 262.
(¬8) "المفهم" 2/ 365.
(¬9) من (س، ل، م)، و"السنن".
(¬10) في (م): من.
(¬11) في (م): عبيد الله.