كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

(وكان لا (¬1) يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة، وذكر بعضهم أنها لما كانت ظهرًا مقصورة أو [. . . .] (¬2) الظهر فاكتفى بالحديث الذي قبله: كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وتقدم في باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويذكر (¬3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (¬4)، واعلم أنه قد ورد في أعداد الرواتب زيادة كثيرة على ما في هذا الحديث، قال الأوزاعي: حصل لي في أقل الكمال وأكمله (¬5) ثمانية، أو [خمسة وعشرون] (¬6) إلى ست ركعات. قال الشافعية: ما ذكر في هذا الحديث من الرواتب (¬7) المؤكدة، وما سواها سنة ليس بمؤكدة [وغير مؤكدة] (¬8)، وللمؤكد (¬9) أقل وأكمل.
[1253] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة،
¬__________
(¬1) من (س، ل، م)، و"السنن".
(¬2) بياض في (ص)، وغير مقروءة في (س، ل)، وفي (م): وإبدال. ولعل الصواب: بدل.
(¬3) في (ل، م): يحدث.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) في (م): والجملة.
(¬6) في (م): حد عشر ركعة. وفي (س، ل): خمس وعشرين.
(¬7) زاد في (س، ل): من. وفي (م): في.
(¬8) في (م): فإن فيها مؤكدة وغيره للمؤكد.
(¬9) في (ل): للمؤكدة.

الصفحة 282