كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

للإمام إذا وعدهم يومًا للخروج أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل اليوم الذي هو ميعادهم [للخروج؛ لأن الصوم معين على رياضة النفس وخشوع القلب، ويأمرهم] (¬1) قبل الخروج بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من مظالم العباد؛ لأن ذلك أقرب إلى قضاء الحاجة.
(قالت عائشة: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إلى المصلى (حين بدا) بغير همز في آخره. أي: حين ظهر (حاجب الشمس) أي: حرفها الأعلى من قرصها، سمي بذلك؛ لأنه أول ما يبدوا منها كحاجب الإنسان، وعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولًا، ولا يسمى جميع نواحيها (¬2) حواجب.
(فقعد على المنبر فكبر) حين قام للخطبة، وفي هذا دليل واضح لما ذكره المحاملي في "المجموع" أنه يكبر في افتتاح الخطبة كما يكبر في خطب العيدين (¬3).
وحكاه أيضًا صاحب "البيان" وغيره، وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم" فإنه قال: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين يكبر الله تعالى فيهما ويحمده، ويصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكثر فيهما من الاستغفار (¬4)، [وروى في "المسند" قال: أخبرني
¬__________
(¬1) سقط من الأصل، (س). والمثبت من (ل، م).
(¬2) في (م): جوانبها.
(¬3) "المجموع" 5/ 84.
(¬4) "الأم" 1/ 416.

الصفحة 34