تعالى عن غيرها (¬1)، ولا يؤذي من هو في لذة المناجاة بالمبالغة في رفع صوته (ولا يرفع بعضكم) صوته (على بعض في) حال (القراءة - أو قال) شك من الراوي لا يرفع بعضكم على بعض (في الصلاة) ولفظ الطبراني: "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" (¬2). فنهى أولًا بقوله: لا يؤذي على العموم، ثم نهى على الخصوص بقوله: لا يجهر، وفيه إنكار رفع الصوت في المسجد ولو بالقراءة إذا كان فيه تشويش على مصل آخر أو قارئ آخر فإنه مكروه.
[1333] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة والشين المعجمة، قال دحيم: هو في الشاميين غاية (¬3)، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح (¬4).
قال المنذري: وهذا الحديث شامي الإسناد (¬5) (عن بحير) [الصحيح ابن سعد بإسقاط الياء لا شك، وما وقع هنا غلط، ذكره البخاري في "التاريخ" (¬6) وعبد الغني في "المختلف والمؤتلف"] (¬7) بفتح الباء (¬8) الموحدة وكسر الحاء المهملة ثم مثناة ساكنة ثم راء (ابن سعد) روى له الأربعة وهو حجة (¬9).
(عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عقبة بن عامر
¬__________
(¬1) في (س، ل، م): غيره.
(¬2) "المعجم الأوسط" (4620)، وفيه: أنه اطلع من بيته. .
(¬3) "تهذيب الكمال" 3/ 176.
(¬4) "الكاشف" 1/ 249.
(¬5) "مختصر سنن أبي داود" 2/ 97.
(¬6) "التاريخ الكبير" (1964).
(¬7) و (¬8) سقط من (م).
(¬9) "الكاشف" 1/ 150.