كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

بالناس) أي: يقوم (¬1) فيصلي بالناس فيقرأ الفاتحة (ثم يركع) بهم (ثم يقوم) أي: يرفع رأسه من الركوع، فيقرأ الفاتحة (ثم يركع) ثانيًا (ثم يقوم) أي: يعتدل (ثم يركع) ثالثًا، ثم يعتدل، ثم يسجد سجدتين.
قالت عائشة: (فركع (¬2) ركعتين في كل ركعة ثلاث) [بالرفع مبتدأ قدم الخبر عليه] (¬3) (ركعات) (¬4) وقد اتفقوا (¬5) على أنه يقرأ الفاتحة في الركوع الأول من (¬6) كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهب الشافعي (¬7) ومالك (¬8) أنه يقرأ بها فيه، ولا تصح بدونها، وخالفهما الباقون.
قال السبكي في "شرح المنهاج": الأحاديث بالقيامين والركوعين (¬9) ثابتة مستفيضة في الصحيحين، ولم أقف فيها على قراءة الفاتحة في كل قيام، والشافعي أوجبها في كل ركعة كالركعة (¬10). انتهى.
وقد يستأنس للفاتحة برواية ابن حبان والحاكم ولفظهما: "فصلى بهم (¬11) ركعتين مثل صلاتكم" (¬12) وللنسائي: "مثل ما تصلون" (¬13)، وقد يستدل بهذِه الرواية أبو حنيفة على ما ذهب إليه (¬14) أن صلاة
¬__________
(¬1) في (س، ل): يقول.
(¬2) في (م): فيركع.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): ركوعات.
(¬5) في (م): اتفق.
(¬6) في (م): في.
(¬7) "الأم" 1/ 408.
(¬8) "المدونة" 1/ 242.
(¬9) في (ص، س): الركوع.
(¬10) "تكملة المجموع".
(¬11) ليست في (م).
(¬12) "صحيح ابن حبان" (2837)، و"المستدرك" 1/ 335.
(¬13) "السنن الكبرى" للنسائي (1889) لكن بلفظ: "ركعتين كما تصلون".
(¬14) أقحم هنا في (ص، س): الشافعي. ولا وجه لها.

الصفحة 57