قال السبكي: أنا أقطع بأن من أوتر ثلاث عشرة جاز وصح وتره، ولكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فما دونها؛ لأن ذلك غالب أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
(زاد أحمد بن صالح) شيخ المصنف رحمه الله تعالى (ولم يكن يوثر) بالثاء المثلثة كما سيأتي، وفي بعضها بالمثناة (¬2).
(بركعتين قبل الفجر. قلت) و (ما) معنى (يوثر؟ قالت): معنى ذلك (لم يكن يدع) ويترك ويعدم (ذلك) أصلًا، ومنه في (¬3) الحديث "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر (¬4) أهله" (¬5) قيل عدم (¬6) حميمه أو سلب حميمه (ولم يذكر أحمد) الراوي في روايته: كان يوتر (بست وثلاث) (¬7) وذكر ما عدا ذلك.
[1363] (حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن سهم أبو بشر المعروف بابن علية (عن منصور بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.
¬__________
(¬1) "فتح الوهاب" 1/ 102.
(¬2) في (ل، م): بالمثلثة.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): أوثر.
(¬5) أخرجه البخاري (552)، ومسلم (626) (200).
(¬6) في (م): عد.
(¬7) أخرجه أحمد 6/ 149، والبيهقي في "الكبرى" 3/ 450، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 285.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 302: إسناده صحيح، وكذلك قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1233).