كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

في هذِه الأعداد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها مرات، وأن الجميع جائز (¬1). وكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس حتى تجلت (¬2)، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه (¬3)، ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة (¬4)، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، وأبو سليمان الخطابي (¬5)، واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (¬6)، ثم قال: والذي اختاره الشافعي (¬7) من الترجيح أصح، وهو اختيار البخاري (¬8)، ثم قال: وذلك بَيِّنٌ (¬9) ظاهر [في طرق] (¬10) أحاديث صلاة الخسوف أنها ترجع إلى صلاة واحدة، وهي يوم توفي ابنه إبراهيم، في كل ركعة ثلاث ركعات، وستأتي رواية الخمس ركعات والاعتذار عنها وعن هذِه الرواية.
(فيركع الركعة الثالثة (¬11) [ثم يسجد]) (¬12) سجدتين (حتى إنَّ) بكسر الهمزة، كما يقال: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه (رجالًا) من المقتدين به (يومئذٍ ليغشى) بفتح اللام الداخلة في خبر إن للتوكيد (عليهم مما
¬__________
(¬1) "معرفة السنن والآثار" 3/ 87.
(¬2) سقط من الأصل، (س). والمثبت من (ل، م).
(¬3) انظر: "الأوسط" لابن المنذر 5/ 314.
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" 2/ 317.
(¬5) "معالم السنن" 2/ 41.
(¬6) "الأوسط" 5/ 315.
(¬7) انظر: "الأم" 1/ 402.
(¬8) "علل الترمذي" ص 97.
(¬9) ليست في (م).
(¬10) في (م): من طريق.
(¬11) في (م): الثانية.
(¬12) ليست في (م).

الصفحة 59