كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

عليه وآله وسلم قام ليلة حتى الصباح (¬1). وذكر جماعة من الشافعية (¬2) في إحياء ليلتي (¬3) العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. وقيل: تحصل بساعة، وقد نقل الشافعي في "الأم" (¬4) عن جماعة من خيار أهل المدينة (¬5) ما يؤيده.
وقال: مالك في "الموطأ" بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر - يعني: في جماعة - فقد [أخذ بحظه] (¬6) منها (¬7). [وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة (¬8) فقد أخذ بحظه منها] (¬9) (¬10).
(وشد المئزر) بكسر الميم، والمئزر والإزار كملحف ولحاف، وهو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم الثوري (¬11)، وقد ورد [ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنس وقد ورد] (¬12) تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه لمبيته (¬13) حتى ينسلخ الشهر.
وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء (¬14). وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (747) (142)، والنسائي في "المجتبى" (1641).
(¬2) "المجموع" 5/ 43.
(¬3) في (ر): فضيلة.
(¬4) "الأم" 1/ 384.
(¬5) في (ر): العلم.
(¬6) في (م): أحبر بحظ.
(¬7) "الموطأ" (699).
(¬8) من (ل، س).
(¬9) بياض في (ر).
(¬10) "المجموع" 6/ 451.
(¬11) في (م): عنهم.
(¬12) من (ر).
(¬13) في (م): ليله، وفي قوله.
(¬14) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (5653).

الصفحة 629