كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

بمثناتين أيضًا ثانيتهما (¬1) مشددة، ولمسلم: فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس. وللترمذي: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا.
قال عياض: ليجتهدوا في طلبها ويكثروا العمل ولا يتكلوا على (¬2) عملهم فيها [فقط إذا تعينت لهم.
قوله (¬3)] (¬4) (ثم (¬5) اتفقا) [يعني: مسدد وسليمان] (¬6) بن حرب في روايتهما بعد ذلك، ثم حلف أبي (¬7) بن كعب [فقال: (والله إنها لفي رمضان ليلة [سبع (¬8) وعشرين] (¬9) لا (¬10) يستثنى) (¬11) في يمينه هذِه.
وفيه دليل على [صحة الاستثناء] (¬12) في اليمين بالله تعالى، ويقاس عليه جواز الاستثناء في الطلاق أيضًا كما هو مقرر (¬13) في الطلاق والأيمان بشروطه.
¬__________
(¬1) في (ر): بينهما. وغير منقوطة في (م).
(¬2) في (س): إلى.
(¬3) ساقطة من (ل).
(¬4) في (م): لفظ إذا فعلت لهم.
(¬5) ليست في (ر).
(¬6) في (م): مسلمًا ومسلم.
(¬7) من (س).
(¬8) في "مطبوعة السنن": سبع.
(¬9) في (س، ل): بالرفع والنصب.
(¬10) سقطت من (ر).
(¬11) في (م): يستثنوا.
(¬12) من (ر، ل).
(¬13) في (م): حصرًا.

الصفحة 639